سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
192
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
براى عيوبى باشند كه قابل وقوف و اطلاع هستند و عيبى كه قابل اطلاع نيست همچون برخى از اقسام جنون و نيز مانند عفل و رتق . قوله : و الا توصل الحاكم الى معرفته : تقدير اينعبارت چنين است : و ان يمكن الوقوف عليه توصل الخ . متن : و مع قيام البينة به إن كان ظاهرا كالعيبين المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، و إن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام و البرص اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ، و إن كان لا يعلمه غالبا غير صاحبه ، و لا يطلع عليه إلا من قبله كالعنة فطريق ثبوته إقراره ، أو البينة على إقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ، أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرده و أما اختبارها بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، و إن تشنج فليس به كما ذهب إليه بعض ، فليس بمعتبر في الأصح . و في العيوب الباطنة للنساء بإقرارها ، و شهادة أربع منهن فلا تسمع في عيوب الرجال ، و إن أمكن اطلاعهن كأربع زوجات طلقهن بعنة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در صورتى كه بيّنه بر وجود عيب قائم شود اگر عيب ظاهر باشد همچون دو عيبى كه ذكر شد يعنى [ جب ] و [ خصاء ] در شاهدين صرف عدالت كافى بوده و بيش از آن امر ديگرى معتبر نمىباشد و اگر عيب مخفى و نهان باشد بطوريكه اطلاع بر آن موقوف